المعجم الأوسط 509
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الطَّاحِيُّ قَالَ: نَا ثُمَامَةُ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
بَعَثَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ عَمِلَتْ لَهُ وَطْبَةً - فَطَلَبْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ عَبْدٍ لَهُ خَيَّاطٍ، وَقَدْ عَمِلَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ذَرْوَةٌ وَقَرْعٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقَرْعَ، وَيُنَحِّي الذَّرْوَةَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ صَنَعَتْ لَكَ وَطْبَةً، وَهِيَ تُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَكَلَ مِنْهَا. فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسٌ ادْعُ اللهَ لَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَاغْفِرْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.