المعجم الأوسط 510
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذٍ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.