دليل

المعجم الأوسط 510

أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذٍ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.