المعجم الأوسط 4916
عمرو بن إسحاق بن إبراهيم الحمصي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ طَاوُسًا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُنَبِّهًا أَبَا وَهْبٍ حَدَّثَهُ. يَرُدُّهُ إِلَى مُعَاذٍ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ جَلَسَ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: " وَعَلَيْكُمْ "، فَجَلَسُوا فَتَحَدَّثُوا، وَقَدْ فَهِمَتْ عَائِشَةُ تَحِيَّتَهُمُ الَّتِي حَيَّوْا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَجْمَعَتْ غَضَبًا وَتَصَبَّرَتْ، فَلَمْ تَمْلِكْ غَيْظَهَا، فَقَالَتْ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ، وَغَضَبُ اللهِ، وَلَعْنَتُهُ، بِهَذَا تُحَيُّونَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ؟ ثُمَّ خَرَجُوا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: " مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا قُلْتِ ؟ " قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ كَيْفَ حَيَّوْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَاللهِ مَا مَلَكْتُ نَفْسِي حِينَ سَمِعْتُ تَحِيَّتَهُمْ إِيَّاكَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: " لَا جَرَمَ، كَيْفَ رَأَيْتِ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ سَئِمُوا دِينَهُمْ، وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلَاثٍ: رَدِّ السَّلَامِ، وَإِقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ: آمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.