المعجم الأوسط 4915
عمرو بن إسحاق بن إبراهيم الحمصي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: نَا أَصْبَغُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ قَالَ:
كَانَ إِسْلَامُ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ خَرَجَ يَدْعُو إِلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِنَا، فَقَامَ قُبَاثٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: اجْلِسْ يَا قَبَاثُ فَأَوْجَمَ قُبَاثٌ أَوْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَنْتَ الْقَائِلُ: لَوْ خَرَجَتْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ بِأَكِمَّتِهَا رَدَّتْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ؟ " فَقَالَ قُبَاثٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا تَحَرَّكَ بِهِ لِسَانِي، وَلَا تَزَمْزَمَتْ بِهِ شَفَتَايَ، وَلَا سَمِعَهُ مِنِّي أَحَدٌ، وَمَا هُوَ إِلَّا شَيْءٌ هَجَسَ فِي نَفْسِي، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.