دليل

المعجم الأوسط 4917

عمرو بن محمد بن عبد الجبار الحمصي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّبَيْدِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَغْمِسْ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.