المعجم الأوسط 4901
عيسى بن محمد السمسار الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سُهَيْلٍ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا مِسْوَرُ بْنُ مُوَرِّعٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ دَعَا بِوَضُوئِهِ، فَسَاعَةَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.