MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4900

عيسى بن محمد السمسار الواسطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سُهَيْلٍ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا نُعَيْمُ بْنُ مُوَرِّعٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ وَعَسَلٌ، فَقَالَ: شَرْبَتَيْنِ فِي شَرْبَةٍ ؟ وَأُدُمَيْنِ فِي قَدَحٍ ؟ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ، أَمَا إِنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ، أَكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللهُ عَنْ فُضُولِ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَتَوَاضَعُ لِلهِ، فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ، وَمَنِ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.