المعجم الأوسط 4902
عيسى بن محمد السمسار الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْسَارُ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَقَصَتْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ نَاقَتُهُ، فَقَتَلَتْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَاغْسِلُوهُ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ، وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.