MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 826

اعرض الإسناد

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:

{ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ }

حواشٍ

  • رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 2000 )، وفي " الكبير " ( 11935 )، والدارقطني ( 3 / 14 - 15 ).

  • رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 11935«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ»
  • Al-Mu'jam al-Ausath 3713نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا