المعجم الأوسط 216
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ. عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ
أَنَّهُمَا خَرَجَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَعَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَطْلُبُ الْقِصَاصَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفَكَانَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ". فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.