المعجم الأوسط 215
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
اطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ سِتْرٍ لَهُ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْظُرُنِي لَفَقَأْتُ عَيْنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.