دليل

المعجم الأوسط 215

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:

اطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ سِتْرٍ لَهُ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِدْرًى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْظُرُنِي لَفَقَأْتُ عَيْنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.