جمع الجوامع 7325a
الهمزة مع النون
"إِنَّ نَفَرًا من الجنِّ أَسْلَمُوا بالمدينةِ؛ فَإِذَا رأَيُتم أَحَدًا منْهم فَخُذُوهُ ثلاث مَرَّات، ثم إِنَّ بَدَا لكُم بَعْدَ أَنْ تَقْتُلُوهُ، فاقتلوه بعدَ الثلاثِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود عن أَبى سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه