جمع الجوامع 704-25b
مراسيل سعيد بن المسيب
"عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنى يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ أُتىَ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرأَةٍ في بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بيُوتِ قُرَيْشٍ قَدْ أَتَتْ نَاسًا، فَقَالَتْ [إِنَّ آلَ] فُلَانٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَأَعَاروهَا، ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا اسْتَعَارُوهُمْ وَأَنْكَرَتْ هِى أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْهُمْ فَقطعَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: قَالَ: [آوتها] امْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ (فَجَاءَ أُسَيْدٌ) فَإذَا هِى [قَد] آوَتْهَا فَلَامَهَا وَقَالَ: لَا أَضَعُ ثَوْبِى حَتَّى آتِى النَّبِىَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: رَحِمْتَهَا رَحِمَهَا اللَّهُ -تَعَالَى-".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.