جمع الجوامع 704-26b
مراسيل سعيد بن المسيب
"عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثمن الْمجنِّ عَشْرةَ دراهِمَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.