دليل

جمع الجوامع 704-26b

مراسيل سعيد بن المسيب

"عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَكَانَ ثمن الْمجنِّ عَشْرةَ دراهِمَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.