دليل

جمع الجوامع 673-509b

مسند عائشة

"عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِّلُ امْرَأَتَهُ أَيُعِيدُ الوضُوءَ؟ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعَض نِسَائِهِ ثُمَّ لَا يُعِيدُ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَ إِلَّا مِنْكِ، فَسَكَتَتْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.