جمع الجوامع 673-508b
مسند عائشة
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ القَسِّيى، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَعَنِ المِيثَرَةِ () الحَمْرَاءِ، وَعَنْ لُبْسِ الحرِير والذَّهَبِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَيءٌ دَقِيقٌ يُرْبَطُ بِهِ المِسْكُ؟ قَالَ: لَا تَجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشِيْءٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.