جمع الجوامع 673-510b
مسند عائشة
"عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فِي التَّطَوُّعِ يَشُقُّ عَلَيه القيامُ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ قَعَدَ فَقَرَأَ مَا بَدَا لَهُ وَهُوَ قَاعِدُ، فَإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ بَعَضَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.