جمع الجوامع 6642a
الهمزة مع النون
"إِنَّ صلاةَ الْمُرَابِطِ تعدِلُ خمسمائة صلاة، ونفقةَ الدينارِ والدرهم منه أَفْضَلُ من تِسْعِمَائَةِ دينارٍ يُنْفِقُهُ في غيرِهِ".
حواشٍ
أبو الشيخ، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن أبى أَمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه