جمع الجوامع 6622a
الهمزة مع النون
"إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَتَّى إِذَا لَقليلٌ - القَتْلُ في سبيلِ اللَّهِ شهادةٌ، والمطعونُ شَهَادَةٌ، والمرأَةُ تموتُ بِجُمْعٍ شهَادَةٌ، والغَرَقُ، وَالْحَرْقُ، والْمَجْنُوبُ شَهَادَةٌ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن عبد اللَّهِ بن عبد اللَّه بن جابر بن عنتيك عن أبيه عن جده ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه