جمع الجوامع 651-535b
مسند أبي هريرة
"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَينِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ فَأَمَّا اليَوْمَانِ فَيَوْمُ الفِطْرِ وَيوْمُ الأَضْحَى، وَأَمَّا البَيْعَتَانِ، فَالمُلاَمَسَة والمُنَابَذَة، أَمَّا المُلاَمَسَة أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِه مِنْ غَيْرِ نشر، وَالمُنَابَذَة أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلى الآخَرِ وَلَمْ يَنْظُر وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ بِأنْ يحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُغْضَبًا، وَأَمَا اللبْسَةُ الأُخْرَى بِأنْ يلقى داخله إزاره خارجه على عاتقه، وتبرز صحفة شقه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه