MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 651-534b

مسند أبي هريرة

"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتين: اللَّمَّاس، والنَبَاز، وَالْلَمَّاس أَنْ يَلْمَسَ الثَّوْبَ، وَالنَبَّاذ أَنْ يلقى الثَّوْب".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا