جمع الجوامع 651-534b
مسند أبي هريرة
"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتين: اللَّمَّاس، والنَبَاز، وَالْلَمَّاس أَنْ يَلْمَسَ الثَّوْبَ، وَالنَبَّاذ أَنْ يلقى الثَّوْب".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
مسند أبي هريرة
"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتين: اللَّمَّاس، والنَبَاز، وَالْلَمَّاس أَنْ يَلْمَسَ الثَّوْبَ، وَالنَبَّاذ أَنْ يلقى الثَّوْب".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه