جمع الجوامع 651-536b
مسند أبي هريرة
"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَين، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَى الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَر، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، وَالآخَرُ أنْ يحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيرُهُ، يفْضِي بِفَرْجِهِ إلى السَّمَاءِ، وَأَمَّا البَيْعَتَانِ، فَالْمُنَابَذَةُ وَالمُلَامَسَةُ، وَالْمنَابَذة أَنْ يَقُولَ: إذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوبَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَالمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه