جمع الجوامع 494-1b
مسند عمرو بن خارجة الأشعرى
" عَنْ مُعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشِبٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: شِهَدْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حَجَّتَهُ فَكنْتُ تَحْتَ جَرَانِ نَاقَةِ رسُولِ الله ﷺ وَإِنَّهَا لَتَقَصَعُ بِجَرَّتِهَا، وَإِنَّ لعابها لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفِى، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنىً: إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، ألا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَأَنَّ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيه أَوِ انْتَمى إِلى غَير مَنْ أَنعَمَ بِهِ عَلَيْه، وَفِى لَفْظٍ: إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَل مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
حواشٍ
- [ص] سعيد بن منصور وابن جرير، [عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.