جمع الجوامع 494-2b
مسند عمرو بن خارجة الأشعرى
"عَنِ الثَّوْرىِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوشْبٍ قَالَ: أخْبرنى مَن سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَإِنَّ لُعَابَ نَاقَةِ النَّبىَّ ﷺ يَسِيلُ عَلَى فَخِذِى، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِىَ وَلَا لأَهْلِ بَيْتى، وَأَخَذَ وَبَرةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ فَقَال: لَا وَالله وَلَا مَا يُسَاوِى هَذَا وَمَا يَزنُ هَذَا، لَعَنَ الله مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ، أَوْ
حواشٍ
- يُوَالِى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحجرُ، إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.