جمع الجوامع 422-75b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيبْرَ، واللهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأمُرُ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ ولاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالغُزَاةِ فِى سَبيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا، وَيُطْعَم صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَّوِلٍ فِيه، وَأَوصى بِهِ إلى حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، ثُمَّ إلى الأَكَابِرِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة والعدنى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه