جمع الجوامع 422-74b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَيَتَوَضَّأُ وَيَطْعمُ شَيْئًا".
حواشٍ
العدنى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه