جمع الجوامع 422-76b
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّ المِائَةَ سَهْمٍ الَّتِى بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَعْجَبُ إلىَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أن أتقرب بها إلى اللهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: حبس أَصْلَهَا، وَسبِّلْ ثَمَرَهَا".
حواشٍ
العدنى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه