جمع الجوامع 420-578b
مسند عبد الله في عباس
"عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبىُّ ﷺ قَدْ ضَرَبَ بَعْثَ أُسَامَةَ وَلَمْ يَسْتَتِبْ لِوَجَع النَّبيِّ ﷺ وَلِخَلع مُسَيْلَمَةَ وَالأسْوَدِ، وَقَدْ كْثَرَ الْمُنَافِقُونَ في تَأمِيرِ أُسَامَةَ حَتَّى بَلَغَ النَّبِى ﷺ فَخَرَجَ عَاصِبًا رَأسَهُ من الصُّدَاع لِذَلِكَ مِنَ الشَّأنِ وَلِبشارَةٍ أُرِيهَا في بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فيمَا يَرَى النائم ( ) في عَضُدى سِوَارَيْنِ منْ ذَهَبٍ فَكَرِهتُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأُوَّلتُهُمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ صَاحِبَ الْيَمَامَة وَصَاحِبَ الْيَمَنِ، وَقَدْ بَلَغَنِى أن أقْوَامًا يَقُولُونَ في إِمَارَةِ أُسَامَةَ وَلَعَمْرِى لَئِنْ قَالُوا في إِمَارَتِه لَقَدْ قَالُوا في إِمَارَة أَبِيه منْ قَبْلِه، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَخَلِيقًا لَهَا، وَإِنَّهُ لَهَا لَخَليقٌ، فَأنْفذُوا بَعَثَ أُسَامَةَ وَقَالَ: لَعَنَ اللهَ الَّذينَ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، فَخَرَجَ أُسَامَةُ فَضَرَبَ بِالْجُرُفِ وَثَقُلَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمْ يَسْتَقِمْ ( ) إلَّا مَنِ انْتَظَرَ أَوَّلهُمْ آخرَهُمْ حَتَّى تَوَفَّى الله نَبِيَّهُ ﷺ ".
حواشٍ
سيف، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه