MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-446b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ سُلَيْمَان بن يَسَارٍ أَنْ عَبْدَ الله بْن عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَم اسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، وَالْفَضْل بْن عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُول الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَرِيَضةَ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَة، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رسُول الله ﷺ: نَعَمْ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ، أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهُ أَلا تَرِين أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتِ عَنْهُ؟ قَالَتْ: بَلَي، قَالَ: فَحَقُّ الله أَحَقُّ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا