جمع الجوامع 420-445b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ مُوسَى بن سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي فَأَغْنَمُ فَأَعْتِقُ عَنْ أُمِّي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمرَتْ امْرَأَةُ سَنَان بن عَبْدِ الله الْجُهَنِّي أَنْ يَسْأَلَ رَسُول الله ﷺ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ أَكَانَ يُجْزِيءُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلْيَحُجَّ عَنْهَا ابْنُهَا".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه