MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-443b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ سَعِيد بْن جُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ جهَيْنَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمَى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَ أَفَأَحُجّ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أرَأيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَجْزِى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا