جمع الجوامع 420-443b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ سَعِيد بْن جُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ جهَيْنَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمَى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَ أَفَأَحُجّ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أرَأيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَجْزِى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه