جمع الجوامع 420-444b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْن فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكانَ يَجْزِى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حُجَّ عَنْهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه