جمع الجوامع 420-442b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِىَّ الله إِنَّ أبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَ أَفَأحُجّ عَنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَرَأيتَ أَن لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُ الله أَحَقُّ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه