جمع الجوامع 4-2472b
"عَنِ زَيْدِ بْنِ وَاقِد، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مِن اقْتِرَاب السَّاعَةِ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَأَضَاعُوا الأَمانَةَ، وَاسْتَحَلُّوا الْكَبَائِرَ، وَأَكلوُا الرِّبَا، وَأَخَذوا الرِّشا وَشيَّدُوا الْبِنَاءَ، وَاتَّبَعُوا الْهَوَى، وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيا، وَاتَّخَذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِير، وَاتَّخَذُوا جُلُودَ السِّبَاعِ صِفَافًا، وَالْمسَاجِدَ طُرُقًا، وَالْحَرِيرَ لِبَاسًا، وَكَثُرَ الْجَوْرُ، وَفَشَا الزِّنَا، وَتَهاوَنُوا بِالْطَّلَاقِ، وَائْتُمِنَ الْخَائِنُ، وَخُوِّنَ الأَمِينُ، وَصَارَ الْمَطَرُ قَيْظًا، وَالْوَلَدُ غَيْظًا، وَأُمَرَاءُ فَجْرَةً، وَوُزَرَاءُ كَذَبَةً، وَأُمَناءُ خَونَةً، وَعُرَفَاءُ ظَلَمَةً، وَقَلَّتِ الْعُلَمَاءُ، وَكَثُرَتِ الْقُرَّاءُ، وَقَلَّتِ الْفُقَهَاءُ، وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ وَزُخْرِفَت الْمَسَاجِدٌ، وَطُوِّلَت الْمنَابِرُ، وَفَسَدتِ الْقُلُوبُ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، وَاسْتُحِلَّتِ الْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَعُطِّلَتِ الْحُدُودُ، وَنَقَصتِ الشُّهُورُ، وَنُقِضَت الْمَواثِيقُ، وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِى التِّجارَةِ، وَرَكِبَ النِّساءُ الْبَرَازِينَ، وَتَشَبَّهَتِ النِّساءُ بِالرِّجَالِ، وَالرِّجَالُ بِالنِّساءِ، وَيُحْلَفُ بِغَيْرِ الله، وَيَشْهَدُ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهدَ، وَكَانَتِ الزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرأَتهُ، وَعَقَّ أُمَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَصَارَتِ الإِمَارَاتُ مَوَارِيثَ، وَسَبَّ آخرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلها، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ اتِّقاءَ شَرِّهِ، وَكَثُرَتِ الشُّرُطُ، وَصَعَدَتِ الْجُهَّالُ
حواشٍ
أبو الشيخ في الفتن، وعويس في جزئيه، والديلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه