جمع الجوامع 4-2473b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإذْنِ وَلِىٍّ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه