MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2289b

"قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ، أَنْبَأَنَا القاضِى أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَحْمَدَ بْنِ العُمَرِىِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الله الْحُسَينَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَلخِىَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى أَقْضَى الْقُضَاةِ أَبِى سَعْدٍ مُحَمَّدِ بْن نَصْرِ بْنِ مَنْصُورِ الْهَرَوِىَّ في جَامِعِ الْقَصْرِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِ مِائَةٍ فَأَقَرَّ بهِ، أَخْبرَكُمْ الْفَقِيهُ الحَافِظُ أبُو سَعْد أحْمَدُ بْنُ عَلِىَّ الرَّهَاوِى فِى المَسْجِدِ الأَقْصَى مَا الْفَقِيه أبُو الحَمَايِل مَقْلدِ بْنُ القَاسِم بْنِ محمدِ الرَّبْعِى، أَنا القَاضِى أَبُو الوَفَا سَعدُ بنُ عَلِى النَّسَوِىُّ، ثَنَا أَبوُ إسْحَاق إبراهيم بنُ عَلِىَّ السَّوَابِى، وَهِىَ قَرْيةٌ عَلَى بَابِ نَهَاونْد سنَة ثَمَانٍ وتِسعِينَ ومائَتِين قَالَ: سَمِعْتُ عَلىَّ بْنَ أَبِى طَالبٍ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُول: إِذَا رَأَيْتُم النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهم، وَخَفَتْ أَمَانَتُهُمْ فالزَمْ عَليْكَ لسَانَكَ وَخُذْ ما تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وعَلَيْكَ بِأَمْرِ الخَاصَّةِ أَىْ أَمْرِ نَفْسِكَ". قَالَ ابنُ النَّجَار: محمدُ بنُ نَصْر حدَّثَ بِبَغْدَاد بِأَحَادِيثَ مُظْلِمَةِ الأَسَانِيد، قُلْتُ: وَلا ذِكْرَ لَهُ فِى المِيزَانِ، ولا فِى اللِّسَان، ولا أَجِدُ مِن رِجَالِهِ ولَا إِبْرَاهِيمَ الذِى أدَّعَى السَّمَاعَ مِنْ عَلِىِّ سَنَةَ تِسْعِينَ وَمائَتينِ وَعَجِبْتُ لَهُمَا أَغْفَلَا ذَلِكَ".

حواشٍ

  • ابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا