جمع الجوامع 4-2267b
"عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ عَلِىٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَة لَا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابًا فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَلَمْ يأَخُذْ مِنْ مَتَاعِهِ شَيْئًا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه