MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2268b

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قَسَّمَ عَلِىٌّ مَوَارِيثَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ عَلَى فَرَائَضِ الْمُسْلمِينَ، لِلمَرأَةِ ثُمُنها وَلِلابْنَةِ نَصِيبُهَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا