جمع الجوامع 4-2268b
"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قَسَّمَ عَلِىٌّ مَوَارِيثَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ عَلَى فَرَائَضِ الْمُسْلمِينَ، لِلمَرأَةِ ثُمُنها وَلِلابْنَةِ نَصِيبُهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه