جمع الجوامع 4-2266b
"عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ أَقْرَأُ خَلَفَ الإِمَامِ أَمْ أَنْتَ (قالا) بَلْ أَنْصِتْ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه