جمع الجوامع 4-2233b
"عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ جَعَلَ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُم الثُّلُثَ، وَلَمْ يُشْرِكِ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَهُمْ، وَقَالَ: هُمْ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَىْءٌ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه