MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2234b

"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عَلِىٌّ عَنْ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مَائَةً أَكُنْتُمْ تَزِيْدُونَهُمْ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّى لَا أُنْقِصُهُمْ شَيْئًا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن وقال: هو مشهور عن على

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا