جمع الجوامع 4-2234b
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عَلِىٌّ عَنْ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مَائَةً أَكُنْتُمْ تَزِيْدُونَهُمْ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّى لَا أُنْقِصُهُمْ شَيْئًا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وقال: هو مشهور عن على
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه