MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2232b

"عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ وَإخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ وَزَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ. وَلِلأُمِّ السُّدُسُ. وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلَمْ يُشْرِكَا بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَهُمْ وَقَالَا: هُمْ عَصَبَةٌ، إِنْ فَضُلَ شَىْءٌ وكَانَ لَهُمْ، وَإِن لَمْ يَفْضُلْ لَمْ يَكُن لَهُمْ شَىْءٌ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا