جمع الجوامع 4-1918b
"عَنْ عَنْتَرَةَ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يَأخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِى صُنْعٍ: مِنْ صَاحِبِ الإِبَرِ إِبَرًا، وَمِنْ صَاحِبِ المَالِ مَالًا، وَمِنْ صَاحِبِ الْحِبَالِ حِبَالًا، ثُمَّ يَدْعُو الْعُرَفَاءَ فَيُعْطِيهمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَيَقْسمُونَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: خُذُوا هَذَا فَاقْسِمُوهُ، فَيَقُولُونَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، فَيَقُولُ: أخَذْتُمْ خِيارَهُ وَتَرَكْتُمْ عَلَىَّ شِرَارَهُ، لَتَحْمِلُنَّهُ".
حواشٍ
أبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه