جمع الجوامع 4-1837b
"عَنْ عُبَيْدَةَ أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِى تَغْلِبَ وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه