MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1836b

"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا أَصَابَ مَعْدِنًا، فَأَتَاهُ عَلِىٌّ فَقَالَ: أَيْنَ الرَّكَازُ الَّذِى أَصَبْتَ؟ قَالَ: مَا أَصَبْتُ رِكَازًا، إِنَّمَا أَصَابَهُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ. فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ: مَا أَرَى الْخُمُسَ إِلَّا عَلَيْكَ، فَخَمَّسَ الْمِائَةَ شَاةٍ".

حواشٍ

  • أبو عبيد في كتاب الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا