MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1816b

"عَنْ أبِى جَعْفَر مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بن أبِى طَالِبٍ فِى الرَّجُلِ يُخَيَّرُ امْرَأَتَهُ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَىْء، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِىَ واحِدَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُ بِرَجْعَتِهَا، فَقِيلَ لَهُ: فَإنَّا نُحَدِّثُ عَنْهُ بِغَيرِ هَذَا، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ: وَجَدُوهُ فِى الصُّحُفِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا