MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1815b

"عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى رُؤَاسٍ قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ، فَأَتيْتُ عَلِيّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإلَّا غَرِمْتَهَا وَكَانَ لَكَ أَجْرُهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا