MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1803b

"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فإمَّا أَنْ يُطلِّق، وَإِمَّا أَنْ يَفِئَ".

حواشٍ

  • مالك، والشافعى، وعبد بن حميد، وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا