جمع الجوامع 4-1803b
"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فإمَّا أَنْ يُطلِّق، وَإِمَّا أَنْ يَفِئَ".
حواشٍ
مالك، والشافعى، وعبد بن حميد، وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه