جمع الجوامع 4-1802b
"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِىَ تطْلِيقَةٌ، وَهِىَ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادةُ: قَالَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطلَّقَةِ".
حواشٍ
........ [عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه