MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1802b

"عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِىَ تطْلِيقَةٌ، وَهِىَ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ قَتَادةُ: قَالَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطلَّقَةِ".

حواشٍ

  • ........ [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا