MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1739b

"عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: جرَاحَاتُ الْمَرْأةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِراحَاتِ الرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَسْتَوِيَان فِى السِّنِّ، والْمُوضِحَةِ، وَهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: إِلى الثُّلُثِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا