جمع الجوامع 4-1739b
"عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: جرَاحَاتُ الْمَرْأةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِراحَاتِ الرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَسْتَوِيَان فِى السِّنِّ، والْمُوضِحَةِ، وَهُمَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: إِلى الثُّلُثِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه